الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.دفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به: السؤال الأول من الفتوى رقم (17941)س1: يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو القتل إن لم يدفعوا لهم بعض المال، فهل يجوز أن يدفعوا لهم هذا المال، خاصة أن هذه العصابات أو هؤلاء المجرمون حتى الحكومة لا تستطيع السيطرة عليهم؟ لأنهم يمتلكون كثيرا من الأسلحة.ج1: لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة: الفتوى رقم (1324)س: إذا اشتغل رجل في شركة مقاولات تقدم رشوة لتخليص حقها، ولترسية المناقصات عليها، وعند العجز عن إكمال المقاولة تقترض من البنوك أموالا بفائدة للبنك بنسب معينة، فهل الموظف في هذه الشركة شريك لها في الإثم، وهل يجوز له أخذ المرتب على عمله فيها، وهل يجوز له أيضا أن يأخذ نسبة معينة على توليه التعقيب وتسلمه مستخلصات المبالغ، وهل تنصحون له بترك هذا العمل؟ أفيدونا.ج: الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة، فترشي المسئولين عند المناقصات مثلا ليتم لها إرساء المناقصة عليها، والتي تتعامل أيضا مع البنوك معاملات ربوية من أجل مقاولات الشركة- الاشتغال بهذه الشركة وأمثالها فيه تعاون على الإثم والعدوان، بتقييد المعاملات الربوية، أو نقلها، أو التعقيب عليها، وقبض ما فيها أو إقباضه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالربا والرشوة، والتعاون في ذلك حرام؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] ولما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، (*) وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم، وعلى ذلك لا يجوز أخذه المرتب ولا النسبة المعينة على توليه التعقيب على معاملات ربوية، واستخلاص مبالغها، وينبغي له أن يبحث عن عمل آخر ليس فيه مباشرة لمحرم ولا إعانة عليه، اتقاء لما حرم الله، وحرصا على الكسب الطيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.الاضطرار إلى أخذ الرشوة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (18452)س3: إذا كان هناك محاسبة تعمل في شركة، ووزعت عليهم هدايا، حيث إنهم في قسم الضرائب، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى، ولكن المحاسبة مضطرة لأخذها، فماذا تفعل فيها؟ هل ترميها، أم تعطيها لفقير؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.ج3: هذه الهدايا في حكم الرشاوى، يحرم إعطاؤها وأخذها، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.تعريف الربا والرشوة والسرقة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (18412)س3: ما هو تعريف الربا والرشوة والسرقة، وما الفرق بينهما؟ج3: الربا في الشرع: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات.الرشوة: ما بذل من المال ونحوه لإبطال حق أو لإحقاق باطل.السرقة: أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز مثله بغير حق.والفرق بين الرشوة والسرقة واضح من التعريفين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.إهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا من مندوبي الشركات: الفتوى رقم (19174)س: أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة، وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل: قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة، وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى، علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد، وبهذا يكون المريض ضحية التنافس، فما حكم مثل هذا العمل؟ج: هذا العمل لا يجوز، ويعتبر رشوة محرمة؛ لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه، ويترك الشركات الأخرى، وهذا فيه أكل للمال بالباطل، وفيه إضرار بالآخرين، فالواجب تجنبه والتحذير منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. نسأل الله العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.الاضطرار لدفع الرشوة: السؤال الخامس من الفتوى رقم (5414)س5: رجل له معاملة أو حجة بيت، ولكن لا يمكن له استخراج الصك أو الحجة إلا بدفع مبلغ من المال مقابل ذلك، فهل يجوز هذا، أم أنها تعتبر رشوة، أم تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وما استكرهوا عليه»؟ (*) علما بأنه إذا لم يدفع له هذا المبلغ قد تتأخر حجته أو صك منزله إلى سنوات.ج5: من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة، وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه، وعليه أن يبلغ مرجعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.أخذ مال من أحد المتخاصمين إليه مقابل الإصلاح بينهما: الفتوى رقم (2889)س1: لي والد يعمل بالشرطة في مصر، ويتحتم عليه أن يقابل الناس، ويبحث في مشاكلهم ومخالفاتهم والتوفيق بينهم وإصلاح ما بينهم من خصومات كلما استطاع، ويحصل مقابل ذلك من هؤلاء الناس على مال غير راتبه الشهري الذي لا يغطي احتياجاتنا الضرورية، بل يقل عن ذلك، ما حكم الإسلام مع ذكر ما ورد من حياة الصحابة والسلف والتابعين، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى يكون الأمر واضحا لي ولأسرتي؟ وأيضا وضحوا لنا هل لي أن أتعيش من هذا المال الذي يدخل على راتبه الشهري حيث إنه ولي أمري وليس لي مصدر غيره ودراستي بالجامعة؟ جزاكم الله خيرا.ج1: إذا كانت حال والدك كما ذكرت من كونه موظفا يتقاضى مرتبا على عمله، لكنه مع ذلك يقوم بالإصلاح بين متخاصمين أحيلا إليه ليحقق بينهما أو يصلح، أو جاءاه في عمله لذلك، ثم يأخذ منهما أو من أحدهما مالا مقابل ذلك- فإن ما يأخذه يكون رشوة، والرشوة حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» (*) رواه الحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه.أما أكلك وكسوتك وسائر ما تحتاج إليه من ماله، فإن كان بعض كسبه حلالا وبعضه حراما، ولم يتميز حلاله من حرامه، فهو جائز على الصحيح من أقوال العلماء.س2: لي أخ حاصل على بكالوريوس التجارة، جامعة الإسكندرية، قسم اقتصاد، وتخرج من عامين، ولكنه لم يجد فرصة عمل طيبة تعينه على قضاء حوائجه وغير ما يجده من عدم تطبيق لحدود الله في أماكن عمله، وقصدت رجلا سعوديا في البحث عن عقد عمل لأخي، فقال لي: الشرط في توفير هذا العقد لأخيك هو دفع مبلغ (5000) ريال سعودي، فما الحكم في ذلك، وخاصة أنني لم أمتلك هذا المبلغ، ولا أخي يملكه؟ج2: دفع مبلغ من المال لشخص مقابل الحصول على عقد عمل لأخيك لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب؛ لأنه رشوة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، والراشي: دافع المبلغ، والمرتشي: آخذه، فاتق الله واطلب أنت وأخوك طريق الكسب الحلال، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|